السيد أحمد الموسوي الروضاتي
165
إجماعات فقهاء الإمامية
عندنا ، وعندهم الباقي للعصبة . ماتت العليا وخلفت بنتا هي أخت لأب ، عندنا الكل للبنت بالفرض والرد ، وعندهم لها النصف لأنها بنت والنصف الآخر لأنها أخت ، ومنهم من قال للعصبة الباقي . * مجوسي تزوج بنتا له فجاءت بذكر وأنثى فالمال من غير الثمن بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين * مجوسي تزوج بنتا له فجاءت بذكر وأنثى فمات الأب ثم ماتت الكبرى فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين * مجوسي تزوج بنتا له فجاءت بذكر وأنثى فمات الأب ثم مات الابن للأم الثلث والباقي رد عليها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 121 : فصل في ميراث المجوس : مجوسي تزوج بنتا له فأولدها فجاءت بولدين : ذكرا وأنثى ثم مات فقد خلف بنتا هي زوجته ، وبنت بنت وابن بنت هما لصلبه ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف ، إلا ما قلنا من إخراج الثمن بحق الزوجية للبنت الواحدة . ماتت الكبرى التي هي أم وخلفت بنتا هي أخت لأب ، وابنا هو أخ لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف بالبنوة . مات الابن ولم تمت الكبرى التي هي أمه ، وخلف أما هي أخت لأب وأختا لأب وأم : للأم الثلث بلا خلاف والباقي رد عليها عندنا . . . * مجوسي تزوج بأمه أولدها بنتا فإذا مات تعطى الأم الثمن بالزوجية والباقي يرد عليها بالأمومة والبنوة * مجوسي تزوج بأمه أولدها بنتا فمات ثم ماتت البنت فللأم الثلث والباقي يرد عليها ولا شيء لها كجدة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 121 ، 122 : فصل في ميراث المجوس : مجوسي تزوج بأمه ثم ماتت : للأم الثلث بالأمومة ، والربع بالزوجية ، والباقي رد عليها بالأمومة . أولدها بنتا ومات المجوسي : خلف أما وبنتا هي أخت لأمه ، للأم السدس بالفرض ، والنصف للبنت ، وعندنا تعطى الأم الثمن بالزوجية والباقي يرد عليها بالأمومة والبنوة ولا شيء للأخت بسبب الأخوة . . . فإن ماتت البنت وخلفت أمها فهي أمه وهي جدته أم أب فلها الثلث بالأمومة والباقي يرد عليها ولا شيء للجدة إجماعا لأنها أم أب لا ترث مع الأب . * إذا تزوج المجوسي أمه ومات فللأم السدس بالأمومة بلا خلاف * ولد الأم لا يرث مع الولد * مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي ثم ماتت الأم فللبنتين جميع المال